السيد تقي الطباطبائي القمي
166
آراؤنا في أصول الفقه
الثانية ما رواه الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجل ولا له ما للنساء قال يقرع عليه الامام ( أو المقرع ) يكتب على سهم عبد اللّه وعلى سهم أمة اللّه ثم يقول الامام أو المقرع : اللهم أنت اللّه لا إله الا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود كيف ( حتى ) يورث ما فرضت له في الكتاب ثم تطرح السهام السهمان في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورّث عليه « 1 » . والحديث لا عموم فيه بل يختص بمورد خاص . الثالثة : مرسلة ثعلبة بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له الأدبر كيف يورّث ؟ قال يجلس الامام ويجلس عنده ( معه ) ناس من المسلمين فيدعو اللّه وتجال السهام عليه على أي ميراث يورث على ميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج عليه ورّثه ثم قال وأي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول اللّه تعالى : « فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ » وقال : ما من أمر يختلف فيه اثنان إلّا وله أصل في كتاب اللّه ولكن لا تبلغه عقول الرجال « 2 » . والمرسل لا اعتبار به . الرابعة : ما رواه « 3 » عبد اللّه بن مسكان قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام وانا عنده عن مولود ليس بذكر ولا بأنثى ليس له الأدبر كيف يورث فقال يجلس الامام ويجلس عنده أناس من المسلمين فيدعون اللّه ويجيل السهام عليه على أي ميراث يورّثه ثم قال : واى قضية
--> ( 1 ) - الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه الحديث 2 . ( 2 ) - عين المصدر الحديث 3 . ( 3 ) - عين المصدر الحديث 4 .